تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
در مكه با حصول استطاعت در آنجا موجب مىشود كه در حكم مكىها قرار گرفته و بر او حج قران يا افراد واجب شود چنانچه شرح اين مسئله عنقريب ذكر خواهد شد . قوله : هذا اذا لم يحصل اه : مشاراليه [ هذا ] احكام ثلاثه مذكور است يعنى لزوم تمتع اگر مدت اقامه در آفاق بيشتر باشد و وجوب قران و افراد در صورت زيادتر بودن اقامه در مكه و تخيير بين انواع سه‌گانه حج بفرض تساوى اقامه در هردو . قوله : ما يوجب انتقال حكمه : ماء موصول فاعلست براى [ لم يحصل ] . قوله : و حصلت الاستطاعة فيها : در نتيجه اگر استطاعت در مدت اقامه‌اش در آفاق حاصل شود ولى به حج نرود و به مكه رفته و دو سال در آن اقامت كند تكليفش همان تمتع است . متن : و لا فرق في الإقامة بين ما وقع منها حال التكليف و غيره و لا بين ما أتم الصلاة فيها ، و غيره ، و لا بين الاختيارية و الاضطرارية و لا المنزل المملوك عينا و منفعة ، و المغصوب ، و لا بين أن يكون بين المنزلين مسافة القصر ، و عدمه ، لإطلاق النص في ذلك كله ، و مسافة السفر إلى كل منهما لا يحتسب عليهما و متى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت الاستطاعة منه ، لو اشتبه الأغلب منه تمتع . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : در اقامه‌اى كه موضوع حكم بوجوب حج تمتع يا قران و افراد است فرقى نيست بين اينكه در حال تكليف صورت گرفته يا