تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
العدول الى غيره على الاصح الا لضرورة ) شارح ( ره ) آن را تصريح فرمود . قوله : بالنية من العمرة المتمتع بها : جار و مجرور يعنى ( بالنية ) متعلق بعدل است و ضمير [ بها ] بعمره راجعست . قوله : و اكمل الحج بانيا على ذلك الاحرام : مقصود اين است كه در حج معدول اليه لازم نيست احرام سابق را نيز به هم بزند بلكه مجرّد رفع يد از خصوص نسك و اعمال بجا آورده شده كافيست بنابراين به همان احرام بنا گذارده و آن را احرام حج حساب نموده و آن را كامل كند . قوله : و اجزئه عن فرضه : ضمير در [ اجزئه ] به حج افراد راجعست و مقصود از [ فرضه ] همان حج تمتع مىباشد . قوله : من الافراد و قسيمه : مراد از قسيم افراد حج قران است . متن : و يشترط في حج الإفراد النية و المراد بها نية الإحرام بالنسك المخصوص . و على هذا يمكن الغنى عنها بذكر الإحرام ، كما يستغنى عن باقي النيات بأفعالها . و وجه تخصيصه أنه الركن الأعظم باستمراره و مصاحبته لأكثر الأفعال و كثرة أحكامه . بل هو في الحقيقة عبارة عن النية لأن توطين النفس على ترك المحرمات المذكورة لا يخرج عنها ، إذ لا يعتبر استدامته ، و يمكن أن يريد به نية الحج جملة ، و نية الخروج من المنزل كما ذكره بعض الأصحاب . و في وجوبها نظر أقربه العدم . و الذي اختاره المصنف في الدروس الأول .