قلت لابيجعفر عليه السلام : قول اللّه عز و جل فى كتابه ( ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام ) قال : يعنى اهل مكة ليس عليهم متعة ، كل من كان اهله دون ثمانية و اربعين ميلا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة فهو ممّن دخل فى هذه الآية ، و كل من كان اهله وراء ذلك فعليهم المتعة ( وسائل ج 8 ص 187 ) .
ب : محمد بن الحسن باسنادش از على بن السندى از حماد از حريز از زرارة از ابيجعفر عليه السلام قال : سئلته عن قول اللّه : ( ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام ) قال :
ذلك اهل مكة ، ليس لهم متعة ، و لا عليهم عمرة ، قال :
قلت : فما حدّ ذلك ؟
قال : ثمانية و اربعين ميلا من جميع نواحى مكة ، دون عسفان ، و دون ذات عرق ( وسائل ج 8 ص 188 ) .
و سپس مىفرماين :
در مقابل قول مذكور بعضى از فقهاء همچون مرحوم امين الاسلام طبرسى صاحب تفسير فرمودهاند :
مناط وجوب حج تمتع اين است كه فاصله منزل شخص تا مكه دوازده ميل باشد .
و دليل ايشان اين است كه چهل و هشت ميلى كه در روايات مذكور وارد شده محمول بر مجموع جوانب اربعه است پس هر طرف لازم است دوازده ميل يا بيشتر باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 153
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٣