محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از محمد بن الحسين از على بن النعمان از سويد القلا از ايوب از بريد العجلى از مولانا الصادق عليه السلام قال :
سئلته عن رجل استودعنى مالا و هلك و ليس لولده شئ و لم يحج حجة الاسلام ؟
قال : حج عنه و ما فضل فاعطهم .
قوله : و افضائه الى مخالفته : ضمير در [ افضائه ] به [ افتقار الى الاذن ] و در [ مخالفته ] به نص راجعست .
قوله : حيث يتعذر : ضمير فاعلى در [ يتعذر ] به اذن عائد است .
متن :
الفصل الثاني في أنواع الحج و هي ثلاثة : تمتع و أصله التلذذ سمي هذا النوع به ، لما يتخلل بين عمرته و حجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع و التلذذ بما كان قد حرمه الإحرام ، مع ارتباط عمرته بحجه حتى أنهما كالشيء الواحد شرعا ، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج و هو فرض من نأى أي بعد عن مكة بثمانية و أربعين ميلا من كل جانب على الأصح للأخبار الصحيحة الدالة عليه . و القول المقابل للأصح اعتبار بعده باثني عشر ميلا . حملا للثمانية و الأربعين على كونها موزعة على الجهات الأربع ، فيختص
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 150
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٠