قال : انكانا جاهلين استغفرا ربّهما و مضيا على حجهما و ليس عليهما شئ و انكانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذى احدثا فيه و عليهما بدنة و عليهما الحج من قابل ، فاذا بلغا المكان الذى احدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا نسكهما و يرجعا الى المكان الذى اصابا فيه ما اصابا .
قلت : فاىّ الحجتين لهما ؟
قال : الاولى التى احدثا فيهما ما احدثا ، و الاخرى عليهما عقوبة .
متن :
و فصل العلامة في القواعد غريبا ، فأوجب في المطلقة قضاء الفاسدة في السنة الثانية ، و الحج عن النيابة بعد ذلك ، و هو خارج عن الاعتبارين ، لأن غايته أن تكون العقوبة هي الأولى ، فتكون الثانية فرضه ، فلا وجه للثالثة ، و لكنه بنى على أن الإفساد يوجب الحج ثانيا ، فهو سبب فيه كالاستئجار ، فإذا جعلنا الأولى هي الفاسدة لم تقع عن المنوب ، و الثانية وجبت بسبب الإفساد و هو خارج عن الإجارة فتجب الثالثة . فعلى هذا ينوى الثانية عن نفسه ، و على جعلها الفرض ينويها عن المنوب ، و على الرواية ينبغي أن يكون عنه ، مع احتمال كونها عن المنوب أيضا .
تفصيل علامه ( ره ) و نقد شارح
شرح فارسى :
مرحوم علامه در كتاب قواعد تفصيل غريبى داده و فرمودهاند :