حكم همين است زيرا همانطورى كه گفتيم طبق مبناى نامبرده اخلالى به تعجيل وارد نشده .
قوله : و التأخير فى المطلق : اى و لعدم التأخير فى المطلق .
متن :
و وجه عدم الإجزاء في المعينة ، بناء على أن الثانية فرضه ظاهر للإخلال بالمشروط و كذا في المطلق على ما اختاره المصنف في الدروس ، من أن تأخيرها عن السنة الأولى لا لعذر يوجب عدم الأجرة ، بناء على أن الإطلاق يقتضي التعجيل فيكون كالمعينة . فإذا جعلنا الثانية فرضه كان كتأخير المطلق ، فلا يجزئ و لا يستحق أجرة ، و المروي في حسنة زرارة أن الأولى فرضه ، و الثانية عقوبة ، و تسميتها حينئذ فاسدة مجاز ، و هو الذي مال إليه المصنف . لكن الرواية مقطوعة ، و لو لم نعتبرها لكان القول بأن الثانية فرضه أوضح ، كما ذهب إليه ابن إدريس .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
از كلام مرحوم مصنف كه فرمود : الاقرب الاجزاء الخ استفاده مىشود كه بعضى از فقهاء آن را مجزى نمىدانند و وجه كلام ايشان را بايد اينطور تقرير نمود :
در صورتى كه حج سال بعد را فرض و فاسد را عقوبت بدانيم وجه اين كلام بسى واضح و روشن است زيرا به مشروط اخلال ، و متعلق اجاره عملى نشده است چنانچه طبق مختار مرحوم مصنف در اجاره مطلق نيز حكم همينطور است چه آنكه ايشان در كتاب دروس فرمودهاند :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 118
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٨