تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
حكم همين است زيرا همانطورى كه گفتيم طبق مبناى نامبرده اخلالى به تعجيل وارد نشده . قوله : و التأخير فى المطلق : اى و لعدم التأخير فى المطلق . متن : و وجه عدم الإجزاء في المعينة ، بناء على أن الثانية فرضه ظاهر للإخلال بالمشروط و كذا في المطلق على ما اختاره المصنف في الدروس ، من أن تأخيرها عن السنة الأولى لا لعذر يوجب عدم الأجرة ، بناء على أن الإطلاق يقتضي التعجيل فيكون كالمعينة . فإذا جعلنا الثانية فرضه كان كتأخير المطلق ، فلا يجزئ و لا يستحق أجرة ، و المروي في حسنة زرارة أن الأولى فرضه ، و الثانية عقوبة ، و تسميتها حينئذ فاسدة مجاز ، و هو الذي مال إليه المصنف . لكن الرواية مقطوعة ، و لو لم نعتبرها لكان القول بأن الثانية فرضه أوضح ، كما ذهب إليه ابن إدريس . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : از كلام مرحوم مصنف كه فرمود : الاقرب الاجزاء الخ استفاده مىشود كه بعضى از فقهاء آن را مجزى نمىدانند و وجه كلام ايشان را بايد اينطور تقرير نمود : در صورتى كه حج سال بعد را فرض و فاسد را عقوبت بدانيم وجه اين كلام بسى واضح و روشن است زيرا به مشروط اخلال ، و متعلق اجاره عملى نشده است چنانچه طبق مختار مرحوم مصنف در اجاره مطلق نيز حكم همينطور است چه آنكه ايشان در كتاب دروس فرموده‌اند :