برخى ديگر آن را نظير كفّاره ظهار دانستهاند يعنى واجب ترتيبى گفتهاند به اين معنا كه ابتداء آزاد كردن عبد و در صورت عجز از آن شصت روز روزه و بفرض عدم قدرت بر آن شصت فقير طعام دادن واجبست .
ولى مشهور بين فقهاء همان رأى اوّل است اگرچه قول دوّم از نظر مدرك روائى صحيحتر است .
مؤلف گويد :
از رواياتى كه مدرك قول دوّم و سندش در كمال صحّت است روايت صحيحهاى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 7 ص 406 به اين شرح نقل نموده :
محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش ، از حسين بن محبوب ، از على بن رئاب ، از زرارة قال :
سئلت ابا جعفر عليه السّلام عن المعتكف يجامع اهله ؟
قال : اذا فعل فعليه ما على المظاهر .
قوله : ككفّارة رمضان : يعنى واجب تخييرى بين خصال ثلاث مىباشد .
قوله : و كفّارة ظهار : يعنى واجب ترتيبى دانستهاند .
قوله : فى آخر : يعنى فى قول آخر .
متن :
( فإن أكره المعتكفة ) عليه نهارا في شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف ( فأربع ) ، اثنتان عنه ، و اثنتان يتحملهما عنها ( على الأقوى ) بل قال في الدروس : إنه لا يعلم فيه مخالفا ، سوى صاحب المعتبر ، و في المختلف إن القول بذلك لم يظهر له مخالف ، و مثل هذا هو الحجة و إلا فالأصل يقتضي عدم التحمل فيما لا نص عليه ، و حينئذ
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 312
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٢