روز دو كفّاره دارد يكى به جهت ابطال اعتكاف و ديگرى بخاطر افساد نذر و در شب فقط يك كفّاره لازم مىشود و آن هم به جهت ابطال نذر است .
مؤلف گويد :
سرّ اين حكم آنست كه مرحوم شارح چنانچه قبلا گفتيم در ساير مفطرات و مفسدات روزه غير از جماع قائل به حرمت نيست فقط آنها را مفسد اعتكاف مىداند لذا كفّاره براى آنها لازم ننموده .
قوله : و لو كان افساده : يعنى افساد اعتكاف .
قوله : الّا ان يكون متعيّنا به نذر و شبهه : ضمير در [ يكون ] به اعتكاف راجعست .
قوله : فيجب كفّارته : يعنى كفّاره نذر .
قوله : ايضا : همانطوريكه كفّاره اعتكاف را نيز بايد بدهد .
متن :
و لو فعل غير ذلك من المحرمات على المعتكف كالتطيب و البيع و المماراة أثم ، و لا كفارة .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر معتكف مرتكب فعلى شد كه صرفا بر معتكف حرام است نه آنكه موجب فساد روزه يا اعتكاف شود نظير استشمام عطر و بيع و شراء و جدال در امور دنيوى فقط مرتكب معصيت شده ولى اعتكافش صحيح و كفّارهاى نيز بذمّهاش نمىآيد .
قوله : و لو فعل غير ذلك : يعنى غير جماع .
قوله : و المماراة : يعنى جدال .
متن :
و لو كان بالخروج في واجب متعين بالنذر و شبهه وجبت كفارته ، و في ثالث المندوب الإثم و القضاء لا غير ، و كذا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 310
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٠