قوله : اثنتان عنه : ضمير در [ عنه ] به معتكف راجعست .
قوله : يتحمّلهما عنها : ضمير فاعلى به معتكف و ضمير مفعولى به دو كفّاره راجع بوده و ضمير مجرورى در [ عنها ] به معتكفه عود مىكند .
قوله : انّه لا يعلم فيه مخالفا : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] بوده و در [ فيه ] به وجوب تحمّل كفّاره از طرف زن راجعست .
قوله : انّ القول بذلك : يعنى بوجوب تحمّل كفّاره زن .
قوله : لم يظهر له : يعنى للقول بذلك .
قوله : و مثل هذا هو الحجّة : مشاراليه [ هذا ] عدم ظهور مخالف مىباشد .
قوله : و حينئذ فيجب عليه ثلاث كفّارات : كلمه [ حينئذ ] يعنى حين يقتضى الاصل عدم التّحمل .
قوله : اثنتان عنه : يعنى عن المعتكف .
قوله : للاعتكاف و الصّوم : تقدير عبارت چنين است : كفّارة للاعتكاف و كفّارة اخرى للصّوم .
قوله : و واحدة عنها : يعنى عن المعتكفة .
قوله : لانّه منصوص التّحمّل : ضمير در [ لانّه ] به تحمّل كفّاره صوم از معتكفه راجعست .
قوله : فكفّارتان عليه : يعنى على المعتكف .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 315
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٥