در زائد از نصاب مذكور مطلقا زكات واجبست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
چنانچه قبلا گفتيم براى غلّات يك نصاب بيشتر نيست و آن مقدار نامبرده است و به آن هر مقدارى كه اضافه شود اگرچه بسيار ناچيز باشد زكات آن را نيز بايد بدهند به اين معنا كه تنها در مرحله مادون نصاب عفو است ولى پس از آن هر قدر هم كه كم باشد مورد بخشش نيست .
قوله : عن النّصاب : يعنى از دوهزار و هفتصد رطل .
قوله : و ان قلّ : ضمير در [ قلّ ] به زائد راجعست .
قوله : ليس له الّا نصاب واحد : ضمير در [ له ] بغلّات اربعه راجعست ، بنابراين مناسب بود كه بجاى [ له ] ضمير مؤنّث آورده ميشد و [ لها ] مىفرمودند .
قوله : و لا عفو فيه : يعنى لا عفو فى الزّائد .
متن :
( و المخرج ) من النصاب و ما زاد ( العشر إن سقي سيحا ) بالماء الجاري على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع كالنيل ، أو بعده ، ( أو بعلا ) و هو شربه بعروقه القريبة من الماء ، ( أو عذيا ) بكسر العين ، و هو أن يسقى بالمطر ، ( و نصف العشر بغيره ) بأن سقي بالدلو و الناضح و الدالية و نحوها ، ( و لو سقي بهما فالأغلب ) عددا مع تساويهما في النفع ، أو نفعا و نموا ، لو اختلفا وفاقا للمصنف ، و يحتمل اعتبار العدد و الزمان مطلقا ، ( و مع التساوي ) فيما اعتبر التفاضل فيه . فالواجب ( ثلاثة أرباع العشر ) لأن الواجب حينئذ في نصفه العشر ، و في نصفه نصفه ، و ذلك ثلاثة أرباعه من الجميع و لو أشكل الأغلب احتمل وجوب الأقل ، للأصل ، و العشر للاحتياط .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 92
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٢