تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
قال : نعم اذا خرصه اخرج زكاته . محلّ استشهاد جمله [ اذا صيّره زبيبا ] است كه امام عليه السّلام آن را تأييد فرمودند . قوله : من فحوى الشّرط : مقصود از [ شرط ] تملّك به زراعت يا انتقال قبل از انعقاد ثمره و حبّ مىباشد . قوله : و ذهب بعضهم : مقصود ابن جنيد اسكافى است . قوله : لا يتعلّق بها : يعنى بالغلّات الاربعة . قوله : و هو بلوغها حدّ اليبس : ضمير در [ بلوغها ] به غلّات راجعست . قوله : الموجب للاسم : يعنى صدق عنوان و اسم بر آن‌ها بنمايد . قوله : دالّ عليه : يعنى بر قول ابن جنيد . متن : ( و نصابها ) الذي لا تجب فيها بدون بلوغه ، و اكتفى عن اعتباره شرطا بذكر مقداره تجوزا ( ألفان و سبعمائة رطل بالعراقي ) ، أصله خمسة أوسق ، و مقدار الوسق ستون صاعا ، و الصاع تسعة أرطال بالعراقي ، و مضروب ستين في خمسة ، ثم في تسعة تبلغ ذلك . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و نصاب غلّات عبارتست از دوهزار و هفتصد رطل عراقى شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از نصاب مقدارى است كه بدون بلوغ به آن حدّ زكات واجب نمىشود . و مرحوم مصنّف در مقام بيان شرط بذكر مقدار نصاب اكتفاء فرمود و