قال : نعم اذا خرصه اخرج زكاته .
محلّ استشهاد جمله [ اذا صيّره زبيبا ] است كه امام عليه السّلام آن را تأييد فرمودند .
قوله : من فحوى الشّرط : مقصود از [ شرط ] تملّك به زراعت يا انتقال قبل از انعقاد ثمره و حبّ مىباشد .
قوله : و ذهب بعضهم : مقصود ابن جنيد اسكافى است .
قوله : لا يتعلّق بها : يعنى بالغلّات الاربعة .
قوله : و هو بلوغها حدّ اليبس : ضمير در [ بلوغها ] به غلّات راجعست .
قوله : الموجب للاسم : يعنى صدق عنوان و اسم بر آنها بنمايد .
قوله : دالّ عليه : يعنى بر قول ابن جنيد .
متن :
( و نصابها ) الذي لا تجب فيها بدون بلوغه ، و اكتفى عن اعتباره شرطا بذكر مقداره تجوزا ( ألفان و سبعمائة رطل بالعراقي ) ، أصله خمسة أوسق ، و مقدار الوسق ستون صاعا ، و الصاع تسعة أرطال بالعراقي ، و مضروب ستين في خمسة ، ثم في تسعة تبلغ ذلك .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و نصاب غلّات عبارتست از دوهزار و هفتصد رطل عراقى شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از نصاب مقدارى است كه بدون بلوغ به آن حدّ زكات واجب نمىشود .
و مرحوم مصنّف در مقام بيان شرط بذكر مقدار نصاب اكتفاء فرمود و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 90
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٠