تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
قوله : حينئذ : يعنى حين كونه آخر النّصب . قوله : و اصحّها سندا : ضمير در [ اصحّها ] بروايات راجعست قوله : ما دلّ على الثّانى : مقصود رأى صدوق ( ره ) بوده . قوله : و اشهرها : يعنى اشهر الرّوايات . قوله : ما دلّ على الاوّل : منظور رأى مشهور مىباشد . قوله : و فيه اجمال : ضمير در [ فيه ] به عبارت ( ثم فى كل مأة شاة ) راجعست . قوله : لشموله ما زاد عن الثلثمأة و واحد : ضمير مجرورى در [ شموله ] به عبارت مذكور راجعست . قوله : فانّه يستلزم وجوب : ضمير در [ فانّه ] بشمول راجعست . قوله : و لكنّه اكتفى بالنّصاب المشهور : ضمير در [ لكنّه ] به مرحوم مصنّف راجعست . متن : ( و كلما نقص عن النصاب ) في الثلاثة ، و هو ما بين النصابين ، و ما دون الأول ، ( فعفو ) كالأربع من الإبل بين النصب الخمسة و قبلها و التسع بين نصابي البقر ، و التسع عشر بعدهما ، و الثمانين بين نصابي الغنم و معنى كونها عفوا ، عدم تعلق الوجوب بها ، فلا يسقط بتلفها بعد الحول شيء . بخلاف تلف بعض النصاب به غير تفريط ، فإنه يسقط من الواجب بحسابه ، و منه تظهر فائدة النصابين الأخيرين من الغنم على القولين ، فإن وجوب الأربع في الأزيد و الأنقص يختلف حكمه مع تلف بعض النصاب كذلك ، فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب ، فبالواحدة من الثلاثمائة و واحدة ، جزء من ثلاثمائة جزء و جزء من أربع شياه ، و من الأربعمائة جزء من أربعمائة جزء منها .