تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شارح ( ره ) مىفرماين : اعمّ از اينكه ساكنين اين بلاد مسلمان بوده يا كافر باشند . و سپس فرموده : و همچنين هر زمين موات و بىاستفاده‌اى كه مالك معلومى نداشته باشد جزء انفال بوده و بدين وسيله اختصاص بمعصوم عليه السّلام دارد . دليل بر نفل بودن اوّل اخبارى است از جمله حديثى كه صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 367 به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب باسنادش ، از علىّ بن الحسين بن فضال از حمّاد از حريز ، از زرارة ، از ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : ما يقول اللّه [ يسئلونك عن الانفال قل الانفال للّه و الرّسول ] و هى كلّ ارض جلا اهلها من غير ان يحمل عليها بخيل و لا رجال و لا ركاب فهى نفل للّه و للرّسول . و بر دوّمى نيز اخبارى دلالت دارد از جمله دو حديث ذيل : الف : روايتى است كه صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 336 باينشرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن محمّد بن عبد اللّه ، از بعضى اصحاب كه گويا سيّارى باشد ، از علىّ بن اسباط ، از ابى الحسن موسى عليه السّلم در حديثى فرمود : انّ اللّه لمّا فتح على نبيّه فدك و ما والاها لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب ، فانزل اللّه على نبيّه : [ و آت ذا القربى حقّه ] . فلم يدر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من هم فراجع فى ذلك جبرئيل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 305 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى