و چهار سهم ديگر را به ذوى القربى و يتامى و ابناء السّبيل و مساكين تقسيم مىنمايند .
متن :
( ثلاثة ) منها ( للإمام عليه السلام ) و هي سهم اللَّه و رسوله و ذي القربى ، و هذا السهم و هو نصف الخمس ( يصرف إليه إن كان حاضرا ، أو إلى نوابه ) و هم الفقهاء العدول الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى ، لأنهم وكلاؤه ، ثم يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم ، فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف على سبيل التتمة كما هو المشهور بين المتأخرين منهم يصرفه على حسب ما يراه ، من بسط ، و غيره ، و من لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له إلى ظهوره ، فإذا حضرته الوفاة أودعه من ثقة ، و هكذا ما دام غائبا ، ( أو يحفظ ) أي يحفظه من يجب عليه بطريق الاستيداع كما ذكرناه في النائب .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
طبق رأى مشهور سه سهم از شش سهام تعلّق به امام عليه السّلام دارد كه زمان حضور بايد به خود ايشان داد و در زمان غيبت يا به نوّاب عام او بايد داده و يا لازمست مكلّف به آن مال خمس را بطور امانت حفظ كند تا هروقت كه دسترسى بحضرتش پيدا نمود به محضر مباركش تسليم كند .
مرحوم شارح ابتداء ميفرمايند مقصود از سه سهم اين سهام است :
1 - سهم خداوند متعال .
2 - سهم پيامبر گرامى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم .
3 - سهم نزديكان و خويشاوندان رسول خدا .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 282
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٢