تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
تقسيم مال خمس به شش سهم بنا به رأى مشهور از علماء است و دليل ايشان دو امر است : 1 - ظاهر آيه شريفه ( 43 ) از سوره انفال : و اعلموا انّما غنمتم من شئ فانّ للّه خمسه و للرّسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السّبيل ان كنتم آمنتم باللّه الآية . 2 - تصريح روايتى كه در اين باب وارد است . و آن روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 359 به اين شرح نقل فرموده است : از محمّد بن يعقوب كلينى باسنادش ، از محمّد بن الحسن الصّفار ، از احمد بن محمّد ، از بعضى اصحاب كه حديث را بطور مرفوعه چنين نقل نموده : قال : الخمس من خمسة اشياء ( الى ان قال ) فامّا الخمس فيقسّم على ستة اسهم : سهم للّه و سهم للرّسول صلّى اللّه عليه و آله ، و سهم لذوى القربى ، و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لابناء السّبيل . فالّذى للّه فلرسول اللّه ، فرسول اللّه احقّ به فهو له خاصّة و الّذى للرّسول هو لذى القربى و الحجّة فى زمانه ، فالنّصف له خاصّة و النّصف لليتامى و المساكين و ابناء السّبيل من آل محمّد عليهم السّلام الّذين لا تحلّ لهم الصّدقة و لا الزّكاة عوّضهم اللّه مكان ذلك بالخمس الحديث . مؤلف گويد : در مقابل مشهور بعضى از فقهاء فرموده‌اند : خمس را به پنج سهم بايد تقسيم نمود ، سهم اللّه را براى پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و بعد از ايشان به امام معصوم عليه السّلام ميدهند