تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
خمس راجع بوده و ضمير در [ لها ] به ارض راجعست . قوله : و ان كان المسلم : ضمير در [ كان ] به بيع راجعست . قوله : و لا باقالة المسلم له فى البيع الاوّل : ضمير در [ له ] به ذمّى راجعست . قوله : مع احتماله هنا : ضمير در [ احتماله ] به سقوط راجع است . قوله : بناء على انّها فسخ : ضمير در [ انّها ] به اقاله راجعست قوله : لكن لمّا كان من حينه ضعف : ضمير در [ كان ] به فسخ و در [ من حينه ] نيز به فسخ راجعست . متن : ( و ) هذه الأرض ( لم يذكرها كثير ) من الأصحاب كابن أبي عقيل ، و ابن الجنيد ، و المفيد ، و سلار ، و التقي و المتأخرون أجمع و الشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ، و رواه أبو عبيدة الحذاء في الموثق عن الباقر عليه السلام . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : زمين مذكور را بسيارى از فقهاء در ضمن [ ما يجب فيه الخمس ] نياورده‌اند . شارح ( ره ) مىفرماين : از فقهائى كه آن را ذكر نكرده‌اند مىتوان مرحوم ابن ابى عقيل و ابن جنيد و مفيد و سلّار و حلبى را نام برد . و از كسانى كه خمس را در آن لازم دانسته‌اند از قدماء مرحوم شيخ الطّائفه و از متأخّرين قاطبه و كليّه آنها را اسم برد . و مدرك ايشان روايت موثّق ابو عبيدة حذّاء استكه قبلا ذكر شد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 261 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى