تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
قوله : و لو سمكة : يعنى و لو دابّه ماهى باشد . قوله : امّا بها : يعنى امّا اگر آن را بواسطه حيازت و صيد تحصيل كرده باشد . قوله : فلواجده : ضمير در [ لواجده ] بمال پيدا شده راجع است . قوله : الى تملّك ما فى بطنها : ضمير در [ بطنها ] به دابّه راجعست . قوله : و لا يعلمه : ضمير فاعلى به محيز و ضمير مفعولى به [ ما فى بطنها ] راجعست . قوله : و هو شرط الملك : ضمير [ هو ] به قصد راجعست . متن : و إنما يجب في الكنز ( إن بلغ عشرين دينارا ) عينا ، أو قيمة . و المراد بالدينار المثقال كغيره ، و في الاكتفاء بمائتي درهم وجه احتمله المصنف في البيان ، مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن ، و ينبغي القطع بالاكتفاء بها هنا ، لأن صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام تضمن أن ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس .

نصاب در گنج

شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : خمس در گنج منحصرا در وقتى است كه مقدار آن به بيست دينار و بيشتر از آن برسد . شارح ( ره ) مىفرماين : در مقدار نامبرده فرقى بين عين و قيمت نيست به اين معنا كه داخل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 246 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى