ان كنت انّما تربّص به لانّك لا تجد الا وضيعة فليس عليك زكات حتّى يصير ذهبا أو فضّة فاذا صار ذهبا أو فضّة فزكّه للسّنة الّتى اتجرّت فيها .
و امّا از جمله اخبارى كه دلالت بر سقوط زكات در رأس المال دارد حديثى است كه صاحب وسائل در ج 6 ص 48 به اين شرح آن را نقل فرموده :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از سعد بن عبد اللّه ، از احمد بن محمّد از حسين بن سعيد ، از حمّاد بن عيسى ، از عمر بن اذينه ، از زرارة قال :
كنت قاعدا عند ابى جعفر عليه السّلام و ليس عنده غير ابنه جعفر عليه السّلام ، فقال :
يا زرارة انّ اباذر و عثمان تنازعا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ، فقال عثمان :
كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار به و يعمل به و يتّجر به ففيه الزّكاة اذا حال عليه الحول .
فقال ابوذر : اما ما يتّجر به او دير و عمل به فليس فيه زكات ، انّما الزّكاة فيه اذا كان ركازا او كنزا موضوعا ، فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة فاختصما فى ذلك الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال : فقال :
القول ما قال ابوذر .
فقال ابو عبد اللّه عليه السّلام لابيه :
ما تريد الّا ان يخرج مثل هذا فكيف النّاس ان يعطوا فقرائهم و مساكينهم ، فقال ابوه :
اليك عنّى لا اجد فيها بدّا .
3 - در اسب ماده مشروط به اينكه سائمه باشد ، يعنى از علفى كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 21
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١