الف : چون اعظم و اكثر ثروت اعراب در ازمنه پيشين شتر بوده و به اين لحاظ اهميّت بسزائى داشته .
ب : در حديثى كه وارد شده ابتداء لفظ شتر آمده و مصنّف به تبعيّت از حديث آن را اوّل ذكر فرموده است .
مؤلف گويد :
مقصود از حديث مشاراليه روايتى است كه صاحب وسائل آن را در ج 6 ص 81 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از علىّ بن الحسن ، از هارون [ مروان ] بن مسلم ، از قاسم بن عروة ، از عبد اللّه بن بكير ، از زرارة ، از امام باقر يا صادق عليهما السّلام قال :
ليس فى شئ من الحيوان زكات غير هذه الاصناف الثّلاثة : الابل و البقر و الغنم و كلّ شئ من هذه الاصناف من الدّواجن و العوامل فليس فيها شئ الحديث :
قوله : بانواعها : ضمير به غلّات اربع راجعست .
قوله : و منها العلس : ضمير در [ منها ] به غلّات عود مىكند .
قوله : و منه السلت : ضمير در [ منه ] به شعير راجعست .
متن :
( و يستحب ) الزكاة ( فيما تنبت الأرض من المكيل و الموزون ) ، و استثنى المصنف في غيره الحضر ، و هو حسن ، و روي استثناء الثمار أيضا ، ( و في مال التجارة ) على الأشهر رواية و فتوى ( و أوجبها ابن بابويه فيه ) استنادا إلى رواية ، حملها على الاستحباب طريق الجمع بينها ، و بين ما دل على السقوط ، ( و في إناث الخيل السائمة ) غير المعلوفة من مال المالك عرفا ، و مقدار زكاتها ( ديناران ) كل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 18
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨