تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
واحد مثقال من الذهب الخالص ، أو قيمته و إن زادت عن عشرة دراهم ( عن العتيق ) و هو الكريم من الطرفين ( و دينار عن غيره ) سواء كان رديء الطرفين و هو البرذون ، بكسر الباء أم طرف الأم و هو الهجين ، أم طرف الأب و هو المقرف ، و قد يطلق على الثلاثة اسم البرذون . و يشترط مع السوم أن لا تكون عوامل ، و أن يخلص للواحد رأس كامل و لو بالشركة كنصف اثنين ، و فيهما خلاف ، و المصنف على الاشتراط في غيره ، فتركه هنا يجوز كونه اختصارا ، أو اختيارا ( و لا يستحب في الرقيق و البغال و الحمير ) إجماعا .

موارد استحبابى زكات

شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : در چند چيز زكات مستحبّ است : 1 - نباتاتى كه از زمين روئيده مىشود مشروط به اينكه مكيل يا موزون باشند . شارح ( ره ) مىفرماين : مرحوم مصنّف در غير اين كتاب سبزيجات را از اين حكم استثناء نموده و اين فتوى از مصنّف عليه الرّحمه حسن و نيكو بوده و از نظر ما حق همين است و روايت شده كه ثمار و ميوه درختان نيز مورد استحباب زكات نيستند . مؤلف گويد : مقصود روايت صحيحه‌اى است كه در ج 6 ص 44 از كتاب وسائل به اين شرح نقل شده :