تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
حكم مزبور را واجب دانسته‌اند و به نظر مىآيد كه مدرك و مستند ايشان روايت گذشته باشد ولى چنانچه شارح ( ره ) فرموده‌اند اين مقاله ضعيف است زيرا همانطورى كه گذشت اخبار معارض و مجوّز نيز وارد شده است . قوله : مع امكانه : ضمير مجرورى به [ ذلك ] راجعست . قوله : و هو ضعيف : ضمير [ هو ] بقول قيل عود مىكند . متن : ( و يستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالك ) عند قبضها منه ، للأمر به في قوله تعالى : " وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ " ، بعد أمره بأخذها منهم و النائب كالمنوب و قيل : يجب لدلالة الأمر عليه ، و هو قوي و به قطع المصنف في الدروس و يجوز بصيغة الصلاة للإتباع و دلالة الأمر ، و بغيرها لأنه معناها لغة . و الأصل هنا عدم النقل ، و قيل : يتعين لفظ الصلاة لذلك و المراد بالنائب هنا ما يشمل الساعي و الفقيه ، فيجب عليهما أو يستحب ، أما المستحق فيستحب له به غير خلاف . شرح فارسى :

[ استحباب دعاء براى مزكّى ]

مرحوم مصنّف مىفرماين : مستحبّست امام عليه السّلام يا نائبش بعد از دريافت زكات مالك را دعاء نمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم آيه شريفه ( 103 ) در سوره ( توبه ) استكه مىفرمايد : [ خذ من اموالهم صدقة تطهّر و تزكّيهم بها و صلّ عليهم انّ صلاتك سكن لهم ] . و مخاطب در اين آيه اگرچه پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است لكن نائب حضرتش كه امام عليه السّلام و فقيه باشد در حكم او است . بعضى از فقهاء دعاء را واجب دانسته و گفته‌اند : ظاهر امر در