للآية ، و تنبيها على أن استحقاقهم ليس على وجه الملك ، أو الاختصاص كغيرهم ، إذ يتعين عليهم صرفها في الوجه الخاص ، بخلاف غيرهم ، و مثلهم في سبيل اللَّه و المناسب لبيان المستحق التعبير بالرقاب و سبيل اللَّه ، به غير حرف الجر ( و هم المكاتبون ) مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة ، ( و العبيد تحت الشدة ) عند مولاهم ، أو من سلط عليهم ، و المرجع فيها إلى العرف ، فيشترون منها و يعتقون بعد الشراء ، و نية الزكاة مقارنة لدفع الثمن إلى البائع ، أو للعتق ، و يجوز شراء العبد و إن لم يكن في شدة مع تعذر المستحق مطلقا على الأقوى ، و معه من سهم سبيل اللَّه إن جعلناه كل قربة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
5 - مورد پنجم زكات [ رقاب ] است و مقصود از آن دو دسته ميباشند 1 - مكاتبين .
2 - بندهگانى كه در تحت شدّت و اذيّت موالى و آقاهاى خود مىباشند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مرحوم مصنّف از اين مورد به صورت ظرف تعبير نمود و فرمود [ فى الرّقاب ] و جهت آن دو امر است :
الف : تبعيّت از تعبير آيه شريفه چنانچه قبلا گذشت .
ب : خواست تنبيه كند كه در موارد ديگر مال زكات يا ملك مستحقّين است و يا اختصاص به آنها دارد ولى در اين مورد بخصوص هيچيك از دو نحوه مذكور وجود ندارد بلكه صرفا تعيين مصرف است يعنى واجب است مال زكات را در اين مورد به مصرف رسانند اگرچه صاحب مورد نه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 143
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٣