مؤلف گويد :
در مالك بودن عبد و عدم مالكيّت وى اقوالى است كه اهمّ و اصل آنها دو قول ذيل مىباشد :
1 - برخى عبد را رأسا مسلوب المالكيّه دانستهاند و گفتهاند وى مالك اصلا نمىگردد .
2 - بعضى او را مالك دانسته ولى از تصرّف در مالش ممنوع دانسته و آن را منوط به اذن از مولا دانستهاند .
قوله : لعدم تمكّنه من التّصرف بالحجر عليه : ضمير در [ تمكّنه ] و [ عليه ] به عبد راجعست .
قوله : و ان اذن له المولى : كلمه [ ان ] وصليّه بوده و ضمير در [ له ] به عبد راجعست .
قوله : لتزلزله : يعنى لتزلزل الاذن .
قوله : لم يتحرّر منه شئ : ضمير در [ منه ] به مكاتب راجعست .
قوله : من تبعّضت رقبته : ضمير مجرورى در [ رقبته ] به من موصوله راجعست .
قوله : فتجب فى نصيب الحرّية : ضمير در [ تجب ] به زكات راجع است .
قوله : بشرطه : ضمير به وجوب زكات راجعست .
قوله : فلا زكات على الممنوع منه : ضمير در [ منه ] بتصرّف راجع است .
قوله : كالرّاهن غير المتمكّن من فكّه : ضمير در [ فكّه ] به رهن راجعست كه از كلمه [ الرّاهن ] استفاده مىشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 14
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤