تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
مؤلف گويد : در مالك بودن عبد و عدم مالكيّت وى اقوالى است كه اهمّ و اصل آنها دو قول ذيل مىباشد : 1 - برخى عبد را رأسا مسلوب المالكيّه دانسته‌اند و گفته‌اند وى مالك اصلا نمىگردد . 2 - بعضى او را مالك دانسته ولى از تصرّف در مالش ممنوع دانسته و آن را منوط به اذن از مولا دانسته‌اند . قوله : لعدم تمكّنه من التّصرف بالحجر عليه : ضمير در [ تمكّنه ] و [ عليه ] به عبد راجعست . قوله : و ان اذن له المولى : كلمه [ ان ] وصليّه بوده و ضمير در [ له ] به عبد راجعست . قوله : لتزلزله : يعنى لتزلزل الاذن . قوله : لم يتحرّر منه شئ : ضمير در [ منه ] به مكاتب راجعست . قوله : من تبعّضت رقبته : ضمير مجرورى در [ رقبته ] به من موصوله راجعست . قوله : فتجب فى نصيب الحرّية : ضمير در [ تجب ] به زكات راجع است . قوله : بشرطه : ضمير به وجوب زكات راجعست . قوله : فلا زكات على الممنوع منه : ضمير در [ منه ] بتصرّف راجع است . قوله : كالرّاهن غير المتمكّن من فكّه : ضمير در [ فكّه ] به رهن راجعست كه از كلمه [ الرّاهن ] استفاده مىشود .