مقصود از روايت مشاراليها حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 4 ص 630 به اين شرح نقل نموده :
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از محمّد بن الحسين از محمّد بن اسمعيل ، از صالح بن عقبه ، از ابى هارون المكفوف قال : قال ابو عبد اللّه عليه السّلام :
يا ابا هارون : الاقامة من الصّلوة ، فاذا اقمت فلا تتكلّم و لا تؤّم بيدك .
قوله : انّهم بعدها كالمصلّين : ضمير در [ انّهم ] به قائمين براى نماز راجعست و ضمير در [ بعدها ] به اقامه عود مىكند .
متن :
( و المصلي خلف من لا يقتدى به ) ، لكونه مخالفا ( يؤذن لنفسه و يقيم ) إن لم يكن وقع منهما ما يجزئ عن فعله كالأذان للبلد إذا سمعه ، أو مطلقا ( فإن تعذر ) الأذان لخوف فوت واجب القراءة ( اقتصر ) على قوله : ( قد قامت الصلاة ) مرتين ( إلى آخر الإقامة ) ثم يدخل في الصلاة منفردا بصورة الاقتداء ، فإن سبقه الإمام بقراءة السورة سقطت ، و إن سبقه بالفاتحة أو بعضها قرأ إلى حد الراكع و سقط عنه ما بقي ، و إن سبق الإمام سبح اللَّه استحبابا إلى أن يركع ، فإذا فعل ذلك غفر له بعدد من خالفه و خرج بحسناتهم ، روي ذلك عن الصادق عليه السلام .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
16 - اگر مأموم پشت سر شخصى نماز مىخواند كه بواسطه مخالف بودن و اهل ولايت نبودنش نما زا به او اقتداء نكرده ولى از باب تقيّه صورتا خود را مأموم وى قرار داده تكليفش اينست كه مستقلّا اذان و اقامه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 474
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧٤