قوله : و المعتبر فيه العقب : ضمير در [ فيه ] به تقدّم امام بر مأموم راجعست يعنى به همين مقدار كه پاشنه پاى امام جلوتر از مأموم باشد كفايت مىكند .
مؤلف گويد :
مناط و ملاك جلو قرار داشتن امام بر مأموم به اين استكه اگر جماعت ايستاده است محلّ ايستادن مأموم در پشت پاشنه پاى امام قرار گيرد و در صورتى كه نشسته جماعت منعقد شده سر زانوهاى مأموم پشت نشستگاه امام كه مقصود كپلهاى او است قرار گرفته و بفرض اينكه جماعت را در حالت خوابيده به پا كردهاند مأموم در جنب و پهلوى امام بايد قرار گيرد .
متن :
( و تكره القراءة ) من المأموم ( خلفه في الجهرية ) التي يسمعها و لو همهمة ( لا في السرية ، و لو لم يسمع و لو همهمة ) : و هي الصوت الخفي من غير تفصيل الحروف ( في الجهرية قرأ ) المأموم الحمد سرا ( مستحبا ) هذا هو أحد الأقوال في المسألة . أما ترك القراءة في الجهرية المسموعة فعليه الكل ، لكن على وجه الكراهة عند الأكثر ، و التحريم عند بعض ، للأمر بالإنصات لسامع القرآن ، و أما مع عدم سماعها و إن قل فالمشهور الاستحباب في أولييها ، و الأجود إلحاق أخرييها بهما
و قيل : تلحقان بالسرية و أما السرية فالمشهور كراهة القراءة فيها ، و هو اختيار المصنف في سائر كتبه ، و لكنه هنا ذهب إلى عدم الكراهة ، و الأجود المشهور . و من الأصحاب من أسقط القراءة وجوبا ، أو استحبابا مطلقا و هو أجود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 438
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣٨