تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
قوله : طهارة مولد الامام : يعنى امام ولد زنا نباشد . قوله : فانّه شرط اجماعا : ضمير در [ فانّه ] به طهارت مولد راجع است . قوله : كما ادّعاه فى الذّكرى : ضمير در [ ادّعاه ] باجماع راجع است . قوله : و ان كان عدلا : ضمير در [ كان ] به ولد زنا راجعست . قوله : و من تناله الالسن : يعنى كسى كه سر زبانها است كه ولد زنا مىباشد . قوله : فلا : يعنى فلا مانع من الاقتداء به . قوله : و تؤمّ المرئة مثلها : يعنى زن امام جماعت براى مماثل خودش كه زن باشد مىتواند بشود . قوله : لاحتمال ذكوريته : يعنى ذكوريّت خنثى . قوله : لاحتمال انوثيّته : يعنى انوثيّت خنثى . قوله : لو كان خنثى : ضمير در [ كان ] به مأموم راجعست . متن : ( و لا تصح مع ) جسم ( حائل بين الإمام و المأموم ) يمنع المشاهدة أجمع في سائر الأحوال للإمام ، أو من يشاهده من المأمومين و لو بوسائط منهم ، فلو شاهد بعضه في بعضها كفى ، كما لا تمنع حيلولة الظلمة و العمى ( إلا في المرأة خلف الرجل ) فلا يمنع الحائل مطلقا مع علمها بأفعاله التي حتى يجب فيها المتابعة .