قوله : طهارة مولد الامام : يعنى امام ولد زنا نباشد .
قوله : فانّه شرط اجماعا : ضمير در [ فانّه ] به طهارت مولد راجع است .
قوله : كما ادّعاه فى الذّكرى : ضمير در [ ادّعاه ] باجماع راجع است .
قوله : و ان كان عدلا : ضمير در [ كان ] به ولد زنا راجعست .
قوله : و من تناله الالسن : يعنى كسى كه سر زبانها است كه ولد زنا مىباشد .
قوله : فلا : يعنى فلا مانع من الاقتداء به .
قوله : و تؤمّ المرئة مثلها : يعنى زن امام جماعت براى مماثل خودش كه زن باشد مىتواند بشود .
قوله : لاحتمال ذكوريته : يعنى ذكوريّت خنثى .
قوله : لاحتمال انوثيّته : يعنى انوثيّت خنثى .
قوله : لو كان خنثى : ضمير در [ كان ] به مأموم راجعست .
متن :
( و لا تصح مع ) جسم ( حائل بين الإمام و المأموم ) يمنع المشاهدة أجمع في سائر الأحوال للإمام ، أو من يشاهده من المأمومين و لو بوسائط منهم ، فلو شاهد بعضه في بعضها كفى ، كما لا تمنع حيلولة الظلمة و العمى ( إلا في المرأة خلف الرجل ) فلا يمنع الحائل مطلقا مع علمها بأفعاله التي حتى يجب فيها المتابعة .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 434
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣٤