مجرورى در [ برائته ] به مصلّى راجع بوده و ضمير در [ منها ] به فائته عود مىكند .
قوله : و منهما الى النّافلة : ضمير در [ منهما ] به حاضره فائته راجع است .
قوله : و من النّافلة : يعنى مثل نافله .
متن :
( مسائل ) الأولى : ( ذهب المرتضى و ابن الجنيد و سلار إلى وجوب تأخير أولي الأعذار إلى آخر الوقت ) محتجين بإمكان إيقاع الصلاة تامة بزوال العذر ، فيجب كما يؤخر المتيمم بالنص ، و بالإجماع على ما ادعاه المرتضى .
( و جوزه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه اللَّه أول الوقت ) و إن كان التأخير أفضل ، ( و هو الأقرب ) ، لمخاطبتهم بالصلاة من أول الوقت بإطلاق الأمر ، فتكون مجزئة للامتثال و ما ذكروه من الإمكان معارض بالأمر ، و استحباب المبادرة إليها في أول الوقت و مجرد الاحتمال لا يوجب القدرة على الشرط ، و يمكن فواتها بموت و غيره ، فضلا عنه ، و التيمم خرج بالنص ، و إلا لكان من جملتها نعم يستحب التأخير مع الرجاء خروجا من خلافهم ، و لولاه لكان فيه نظر .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 331
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣١