تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
اقل يقينى بوده و بملاحظه اكثر مشكوك و چون بين اصوليين و اهل اجتهاد شكّ در تكليف مجراى برائت است لاجرم مقدار اقل واجب القضاء و اكثر مورد برائت واقع مىشود . بنابراين وجه صحيحى به نظر ما نمىرسد كه عبارت شارح ( ره ) را كه مىفرمايد [ و هو ضعيف ] با آن توجيه كنيم . قوله : وجب قضاء ما تيقن به البرائة : ضمير در [ به ] به ماء موصوله در [ ما تيقّن به البراءة ] راجعست . قوله : و فيه وجه بالبناء على الاقل : ضمير در [ فيه ] بشكّ بين عشر و عشرين راجعست . قوله : و هو ضعيف : يعنى بنابر اقلّ ضعيف است . متن : ( و يعدل إلى ) الفريضة ( السابقة لو شرع في ) قضاء ( اللاحقة ) ناسيا مع إمكانه : بأن لا يزيد عدد ما فعل عن عدد السابقة أو تجاوزه و لما يركع في الزائدة ، مراعاة للترتيب حيث يمكن . و المراد بالعدول أن ينوي بقلبه تحويل هذه الصلاة إلى السابقة إلى آخر مميزاتها متقربا . و يحتمل عدم اعتبار باقي المميزات ، بل في بعض الأخبار دلالة عليه . شرح فارسى :

[ حكم عدول از نماز لاحق به سابق ]

مرحوم مصنّف مىفرماين : 13 - اگر شخص پس از شروع بقضاء فريضه‌اى دانست كه آن نماز از وى فوت نشده و نماز قبلى را بايد قضاء مىكرد لازمست به نماز قبلى عدول كند . شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 324 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى