تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
قال : به قدر طوله و ادنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلوة قلت و كم الصّلوة الّتى يجبب فيها مدّ لكلّ مسكين ؟ قال : لكلّ ركعتين من صلاة اللّيل مدّ و لكلّ ركعتين من صلاة النّهار مدّ فقلت : لا يقدره قال : مدّ لكلّ اربع ركعات من صلاة اللّيل قلت لا يقدر ، قال : فمدّ اذا لصلاة اللّيل و مدّ لصلاة النّهار ، و الصّلوة افضل و الصّلوة أفضل و الصّلوة أفضل . مصنّف ( ره ) مىفرماين : و اگر شخص از خواندن نماز و قضاء نوافل عاجز بود صدقه دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : كيفيّت صدقه به اين نحوه است : ابتداء عوض هردو ركعت يك مدّ طعام صدقه دهد و اگر از آن عاجز بود عوض از هر چهارر ركعت يك مدّ طعام صدقه دهد و اگر از آن هم عاجز بود پس عوض از نمازهاى روز يك مدّ و از نوافل شب نيز يك مدّ طعام صدقه دهد ولى طبق روايتيكه وارد شده نماز و قضاء آن افضل از صدقه است . قوله : انّ من تركه تشاغلا بالدّنيا : ضمير منصوبى در [ تركه ] به قضاء راجعست . متن : ( و يجب على الولي ) : و هو الولد الذكر الأكبر . و قيل : كل وارث مع فقده ( قضاء ما فات أباه ) من الصلاة ( في مرضه ) الذي مات فيه ( و قيل ) : ما فاته ( مطلقا و هو أحوط ) . و في الدروس قطع بقضاء مطلق ما فاته .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 311 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى