تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
سعة مما لم يعلموا ، و لاستلزام فعله بتكرير الفرائض على وجه يحصله الحرج و العسر المنفيين في كثير من موارده ، و سهولته في بعض يستلزم إيجابه فيه إحداث قول ثالث و للمصنف قول ثان : و هو تقديم ما ظن سبقه ، ثم السقوط اختاره في الذكرى . و ثالث : و هو العمل بالظن ، أو الوهم ، فإن انتفيا سقط ، اختاره في الدروس . و لبعض الأصحاب رابع : و هو وجوب تكرير الفرائض حتى يحصله ، فيصلي من فاته الظهران من يومين ظهرا بين العصرين أو بالعكس ، لحصول الترتيب بينهما على تقدير سبق كل واحدة و لو جامعهما مغرب من ثالث صلى الثلاث قبل المغرب و بعدها . أو عشاء معها فعل السبع قبلها و بعدها ، أو صبح معها فعل الخمس عشرة قبلها و بعدها و هكذا . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : 4 - بنابر فتواى كسانى كه ترتيب را لازم مىدانند بايد گفت اين لزوم در صورتى است كه نمازگذار از ترتيب فوت نمازها مطلّع باشد ولى در صورت جهل اين لزوم ساقط است . شارح ( ره ) مىفرماين : در اين مسئله چهار قول بين فقهاء است كه رأى مذكور مختار مشهور بوده و اجود اقوال است به دو دليل : 1 - بواسطه اخبارى كه تكليف را از جاهل بر مىدارد ، از جمله خبر ذيل است :