قوله : و لتساويهما فى تحصيل الغرض : ضمير تثنيه در [ لتساويهما ] به بناء بر اقلّ بدون احتياط و بناء بر اكثر و خواندن نماز احتياط راجعست .
قوله : و لاصالة عدم فعله : ضمير در [ فعله ] به مشكوك راجع است .
قوله : فيتخيّر بين فعله و بدله : ضمير در [ يتخيّر ] به شاك مزبور راجع بوده و ضمير در [ فعله ] و [ بدله ] به مشكوك عود مىكند .
قوله : امّا مطلقا : چه در مورد شكّ بين سه و چهار و چه در غير آن .
قوله : و غيرها : يعنى غير روايت عمّار .
قوله : لموافقتها لمذهب العامّة : ضمير در [ موافقها ] برواية ابن اليسع راجعست .
متن :
( الخامسة قال علي بن بابويه رحمه اللَّه في الشك بين الاثنتين و الثلاث : إن ذهب الوهم ) و هو الظن ( إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط بركعة ، و إن ذهب الوهم إلى الاثنتين بنى عليه و تشهد في كل ركعة تبقى عليه ) أي بعدها أما على الثانية فظاهر ، و أما على الثالثة فلجواز أن تكون رابعة بأن تكون صلاته عند شكه ثلاثا ، و على الرابعة ظاهر ، ( و سجد للسهو ، و إن اعتدل الوهم تخير بين البناء على الأقل و التشهد في كل ركعة : و بين البناء على الأكثر و الاحتياط ) و هذا القول مع ندوره لم نقف على مستنده .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 250
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٠