تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
متن : ( الثانية : حكم الصدوق ) أبو جعفر ( محمد بن بابويه بالبطلان ) أي بطلان الصلاة ( في ) صورة ( الشك بين الاثنتين و الأربع ) استنادا إلى مقطوعة محمد بن مسلم . قال : سألته عن الرجل لا يدري أ صلى ركعتين أم أربعا ؟ قال : يعيد الصلاة ( و الرواية مجهولة المسئول ) فيحتمل كونه غير إمام ، مع معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام فيمن لا يدري أ ركعتان صلاته ، أم أربع ؟ قال : يسلم و يصلى ركعتين بفاتحة الكتاب ، و يتشهد و ينصرف ، و في معناها غيرها و يمكن حمل المقطوعة على من شك قبل إكمال السجود أو على الشك في غير الرباعية . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين :

مسئله دوم

مرحوم ابو جعفر محمّد بن بابويه در شكّ بين دو و چهار حكم به بطلان نموده و روايتى كه مدرك ايشان است معلوم نيست مسئول عنه كيست ، آيا امام عليه السلام بوده يا ديگرى مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مرحوم ابو جعفر محمّد بن بابويه مشهور به صدوق فرموده : شكّ بين دو و چهار مبطل نماز است بدليل مقطوعه محمّد بن مسلم . مؤلف گويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 239 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى