لو شك في المغرب بين الاثنتين و الثلاث ، و ذهب و همه ) أي ظنه ( إلى الثالثة ، عملا برواية عمار ) بن موسى ( الساباطي عن الصادق عليه السلام ) ( و هو ) أي عمار ( فطحي ) المذهب المنسوب إلى الفطحية و هم القائلون بإمامة عبد اللَّه بن جعفر الأفطح فلا يعتد بروايته ، مع كونها شاذة ، و القول بها نادر ، و الحكم ما تقدم : من أنه مع ظن أحد الطرفين يبني عليه من غير أن يلزمه شيء ( و أوجب ) الصدوق ( أيضا ركعتين جلوسا للشاك بين الأربع و الخمس ، و هو ) قول ( متروك ) ، و إنما ألحق فيه ما سبق من التفصيل من غير احتياط ، و لأن الاحتياط جبر لما يحتمل نقصه و هو هنا منفي قطعا و ربما حمل على الشك فيهما قبل الركوع ، فإنه يوجب الاحتياط بهما كما مر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
مسئله سوم
مرحوم صدوق فرمودهاند :
اگر مصلّى در نماز مغرب بين دو و سه شك نمود و گمانش بسه رفت واجب است بعد از اتمام نماز دو ركعت نماز احتياط نشسته بخواند به دليل روايت عمّار بن موسى ساباطى از مولانا الصّادق عليه السّلام .
ولى عمّار فطحى مذهب بوده و روايتش قابل اعتماد نيست .
و نيز مرحوم صدوق براى شكّ بين چهار و پنج دو ركعت نماز نشسته را واجب دانسته ولى اين قول متروك مىباشد .
مؤلف گويد :