على فعله كالقنوت . و الأجود خروج الثاني إذ لا يسمى ذلك نقصانا . و في دخول الأول نظر ، لأن السهو لا يزيد على العمد .
و في الدروس أن القول بوجوبهما لكل زيادة ، و نقصان لم نظفر بقائله و لا بمأخذه ، و المأخذ ما ذكرناه ، و هو من جملة القائلين به ، و قبله الفاضل ، و قبلهما الصدوق .
( و للقيام في موضع قعود و عكسه ) ناسيا ، و قد كانا دخيلين في الزيادة و النقصان ، و إنما خصهما تأكيدا ، لأنه قد قال بوجوبه لهما من لم يقل بوجوبه لهما مطلقا ( و للشك بين الأربع و الخمس ) حيث تصح معه الصلاة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
3 - از مواردى كه تدارك و ترميم تنها به دو سجده سهو هست مواردى است كه مرحوم مصنّف در اينجا ذكر فرموده كه ذيلا درج مىشود :
الف : تكلّم در نماز از روى سهو .
ب : سلام دادن سهوى در ركعت اوّل و دوّم .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بلكه سلام در هر كجا كه محلّش نباشد چه در ركعتين نامبرده و چه در غير اينها .
ج : براى مطلق زيادى و نقيصهاى كه مبطل نماز نباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل آن روايت سفيان اين سمط از امام صادق عليه الصّلاة و السّلم است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 195
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٥