تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
قوله : اذا لم يذكره حتّى تجاوز محلّه : ضمير فاعلى در [ لم يذكره ] به ساهى و ضمير مفعولى به احد اركان خمسه راجعست چنانچه ضمير در [ تجاوز ] به ساهى و در [ محلّه ] نيز به احد اركان خمسه عود مىكند . متن : ( و في الشك ) في شيء من ذلك ( لا يلتفت إذا تجاوز محله ) . و المراد بتجاوز محل الجزء المشكوك فيه الانتقال إلى جزء آخر بعده : بأن شك في النية بعد أن كبر ، أو في التكبير بعد أن قرأ أو شرع فيهما ، أو في القراءة و أبعاضها بعد الركوع ، أو فيه بعد السجود ، أو فيه ، أو في التشهد بعد القيام . و لو كان الشك في السجود بعد التشهد ، أو في أثنائه و لما يقم ففي العود إليه قولان : أجودهما العدم أما مقدمات الجزء كالهوي ، و الأخذ في القيام قبل الإكمال فلا يعد انتقالا إلى جزء ، و كذا الفعل المندوب كالقنوت ( و لو كان ) الشك ( فيه ) أي في محله ( أتى به ) لأصالة عدم فعله .

حكم خلل ناشى از شك

شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و در شك زمانى كه محلّ مشكوك گذشته باشد حكم اين است كه به آن نبايد التفات كرد و اگر شكّ در محلّ مشكوك بوده و از آن تجاوز نكرده باشد لازمست آن را اتيان كند . شارح ( ره ) مىفرماين : و امّا اخلال ناشى از شكّ : در صورتى كه متعلّق شك اجزاء باشند چه ركنى و چه غير ركنى اگر