تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
قوله : من افعالها : يعنى افعال الصّلوة . قوله : لا انّه كان سببا الخ : ضمير در [ انّه ] به شك راجع است . قوله : كقسيميه : يعنى دو قسم شك كه عمد و سهو باشد . متن : ( ففي العمد تبطل ) الصلاة ( للإخلال ) أي بسبب الإخلال ( بالشرط ) كالطهارة و الستر ، ( أو الجزء ) و إن لم يكن ركنا كالقراءة ، و أجزائها حتى الحرف الواحد . و من الجزء الكيفية ، لأنها جزء صوري . ( و لو كان ) المخل ( جاهلا ) بالحكم الشرعي كالوجوب أو الوضعي كالبطلان ( إلا الجهر و الإخفات ) في مواضعهما فيعذر الجاهل بحكمهما ، و إن علم به في محله ، كما لو ذكر الناسي .

احكام خلل

شرح فارسى : مرحوم مصنّف در اين مقام بهريك از احكام خلل عمدى و سهوى و شك اشاره فرموده كه ذيلا تشريح ميشوند :

حكم خلل عمدى

پس در عمد نماز باطل مىشود زيرا اخلال يا به شرط بوده و يا بجزء مىباشد اگرچه مخلّ جاهل هم باشد حكمش همان است كه گفته شد يعنى نماز باطل است مگر در مسئله جهر و اخفات . شارح ( ره ) مىفرماين : اما حكم خلل عمدى اينست كه نماز را باطل مىكند زيرا مورد آن يا