دارد باستثناى وقت نافله ظهر كه تا دو قدم و نافله عصر كه تا چهار قدم سايه شود وقت ممتدّ و مستمر مىباشد و اين وقت فضيلت اين دو نماز نيست چه آنكه وقت فضيلت نماز ظهر زمانى است كه سايه مثل شده و وقت فضيلت نماز عصر وقتى است كه سايه مثلين گردد بنابراين اگر به روايت مثل و مثلين در ظهرين عمل شود نافله ايندو نيز با ساير نوافل موافق مىشود و اين انسب است از عمل به روايت قدم و استثناى نافله ظهر و عصر از حكم كلّى نوافل .
متن :
( و تكره النافلة المبتدئة ) و هي التي يحدثها المصلي تبعا فإن الصلاة قربان كل تقي و احترز بها عن ذات السبب ، كصلاة الطواف ، و الإحرام ، و تحية المسجد عند دخوله ، و الزيارة عند حصولها ، و الحاجة ، و الاستخارة و الشكر ، و قضاء النوافل مطلقا في هذه الأوقات الخمسة المتعلق اثنان منها بالفعل ( بعد صلاة الصبح ) إلى أن تطلع الشمس ( و العصر ) إلى أن تغرب .
( و ) ثلاثة بالزمان ( عند طلوع الشمس ) أي بعده حتى ترتفع و يستولي شعاعها و تذهب الحمرة ، و هنا يتصل وقت الكراهتين الفعلي و الزماني ( و ) عند ( غروبها ) أي ميلها إلى الغروب و اصفرارها حتى يكمل بذهاب الحمرة المشرقية و تجتمع هنا الكراهتان في وقت واحد ( و ) عند ( قيامها ) في وسط السماء و وصولها إلى دائرة نصف النهار تقريبا إلى أن تزول ( إلا يوم الجمعة ) فلا تكره النافلة فيه عند قيامها ، لاستحباب صلاة ركعتين من نافلتها حينئذ .
و في الحقيقة هذا الاستثناء منقطع ، لأن نافلة الجمعة من ذوات الأسباب . إلا أن يقال بعدم كراهة المبتدئة
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 88
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٨