تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
قوله : و فيه قوّة : ضمير در [ فيه ] به امتداد وقت نافله ظهرين به امتداد وقت فريضه راجع مىباشد . قوله : و يناسبه المنقول الخ : ضمير مفعولى در [ يناسبه ] به امتداد وقت نافله ظهرين به امتداد ظهرين عود مىكند . قوله : متّصلة بها : ضمير در [ بها ] به فريضه عصر راجعست و كلمه [ متّصلة ] منصوب است تا حال از نافله باشد . قوله : لا يجتمعان اصلا : ضمير تثنيه در [ لا يجتمعان ] بنافله و فريضه راجعست . متن : و المروي أن النبي صلى اللَّه عليه و آله كان يتبع الظهر بركعتين من سنة العصر ، و يؤخر الباقي إلى أن يريد صلاة العصر ، و ربما أتبعها بأربع و ست و أخر الباقي . و هو السر في اختلاف المسلمين في أعداد نافليتهما . و لكن أهل البيت أدرى بما فيه و لو أخر المتقدمة على الفرض عنه لا لعذر نقص الفضل و بقيت أداء ما بقي وقتها ، بخلاف المتأخر فإن وقتها لا يدخل بدون فعله . شرح فارسى : مؤلف گويد : كلمه [ المروى ] معطوف به [ المنقول ] بوده و حاصل مراد شارح اين است كه : و نيز با مضمون خبر مذكور مناسب است آنچه روايت شده كه پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله بعد از خواندن نماز ظهر دو ركعت از نوافل عصر را بلافاصله مىخواندند و باقى را تأخير انداخته تا وقتى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 82 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى