تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
قوله : و امّا جعل الثّانى مستحبّا كيف كان : يعنى چه ثانى السّلام علينا بوده و چه السّلام عليكم . قوله : فليس عليه دليل واضح : ضمير در [ عليه ] به جعل راجعست . قوله : و قد اختلف فيه كلام المصنّف : ضمير در [ فيه ] به سلام دوّمى كه مصلّى مىدهد راجعست . متن : و أوجبها بعض المتأخرين ، و خير بينها ، و بين السلام عليكم و جعل الثانية منهما مستحبة ، و ارتكب جواز السلام علينا و على عباد اللَّه الصالحين بعد السلام عليكم ، و لم يذكر ذلك في خبر ، و لا مصنف بل القائلون بوجوب التسليم و استحبابه يجعلونها مقدمة عليه و في الذكرى نقل وجوب الصيغتين تخييرا عن بعض المتأخرين و قال : إنه قوي متين ، إلا أنه لا قائل به من القدماء . و كيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا ؟ . ثم قال : إن الاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين جميعا بادئا بالسلام علينا ، لا بالعكس ، فإنه لم يأت به خبر منقول ، و لا مصنف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق ، و يعتقد ندبية السلام علينا و وجوب الصيغة الأخرى ، و ما جعله احتياطا قد أبطله في الرسالة الألفية فقال فيها : إن من الواجب جعل المخرج ما يقدمه من إحدى العبارتين فلو جعله الثانية لم تجز . و بعد ذلك كله فالأقوى الاجتزاء في الخروج بكل واحدة منهما و المشهور في الأخبار تقديم السلام علينا و على عباد اللَّه مع التسليم المستحب ،