تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
قوله : و ان جاز تركه قبل الشّروع : ضمير در [ تركه ] بزائد راجع است . قوله : فيوقعه على وجهه : ضمير فاعلى در [ يوقعه ] بمصلّى و ضمير مفعولى به زائد عود مىكند . قوله : او يتركه : يعنى ترك كند زائد را . قوله : و وجه العدم : يعنى عدم بلوغ . قوله : فينصرف الى كونه ذكر اللّه : ضمير در [ كونه ] به زائد راجع است . متن : ( و الحمد ) في غير الأوليين ( أولى ) من التسبيح مطلقا لرواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام و روي أفضلية التسبيح مطلقا ، و لغير الإمام و تساويهما و بحسبها اختلفت الأقوال و اختلف اختيار المصنف ، فهنا رجح القراءة مطلقا و في الدروس للإمام ، و التسبيح للمنفرد . و في البيان جعلهما له سواء . و تردد في الذكرى ، و الجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من تعسف . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و حمد از تسبيح اولى مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : در ركعت سوّم و چهارم قرائت حمد از تسبيح افضل است اعم از اينكه مصلّى منفرد باشد يا به جماعت نماز بخواند ، در جماعت نيز امام بوده يا مأموم باشد و دليل بر اين حكم روايت محمّد بن حكيم از مولانا ابى الحسن عليه السلام است كه مرحوم شيخ اين روايت را در