تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
لاجرم مبادرت به آن موجب تشريع و سبب حصول بدعت مىشود و آن نيز حرام است . البتّه بعضى از فقهاء عامّه اگرچه مطلق بدعت را حرام نميدانند و مىگويند : بدعت به احكام خمسه تكليفيّه ( واجب ، حرام ، مستحب ، مكروه و مباح ) تقسيم مىشود ولى از كلام همين قائل معلوم نمىشود كه اين بدعت مورد بحث ، جزء غير محرّمات باشد . قوله : انّ الاذان فى الثّلاثة : مقصود از [ ثلاثة ] موارد سه‌گانه يعنى عصر عرفه و عصر روز جمعه و عشاء مزدلفه مىباشد . قوله : و توقّف فى غيرها : يعنى در غير ثلاثة . قوله : على استحبابه منها : ضمير در [ منها ] به صلوات مذكوره راجعست . قوله : لما ذكرناه : مقصود دليلى است كه شارح ( ره ) قبلا به آن اشاره نموده و فرمودند عبادات توقيفى بوده و بايد فعل آنها مستند به دليل شرعى باشد . قوله : على القسمين : يعنى به اذان اعلامى و ذكر . قوله : لانّه عبادة خاصّة : ضمير در [ لانّه ] باذان راجعست . قوله : اصلها الاعلام : ضمير در [ اصلها ] به عبادت عود مىكند . قوله : و بعضها ذكر : يعنى و بعض هذه العبادة الخاصّة ذكر ، مقصود فصولى است كه ذكر مىباشد و آن غير حيّعلات است . قوله : و تأدّى وظيفته بايقاعه سرّا : كلمه [ تأدّى ] مبتداء و