مؤلف گويد :
از اخبارى كه در اين باب وارد شده و از مضمونش حكمت مزبور را مىتوان استفاده نمود حديثى استكه مرحوم صاحب وسائل در ج 4 ص 653 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب از علىّ بن ابراهيم از پدرش از صالح ( خالد ) ابن سعيد از يونس از ابن مسكان از ابو بصير فقال سئلته عن الرّجل ينتهى الى الامام حتّى يسلّم قال : ليس عليه ان يعيد الاذان فليدخل معهم فى اذانهم فان وجدهم قد تفرّقوا اعاد الاذان .
قوله : و فى اشتراط كونه مسجدا : ضمير در [ كونه ] به مكان راجع است .
قوله : و هو الّذى اختاره المصنّف ( ره ) : ضمير [ هو ] بعدم الاشتراط راجعست .
قوله : انّ الحكمة فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] سقوط اذان و اقامه از نماز دوّم مىباشد .
قوله : و مزاياها : يعنى و مزايا الجماعة .
متن :
و لا يشترط العلم بأذان الأولى و إقامتها ، بل عدم العلم بإهمالها لهما مع احتمال السقوط عن الثانية مطلقا عملا بإطلاق النص و مراعاة الحكمة .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرمايد :
در سقوط اذان و اقامه از نماز دوّم شرط نيست كه مصلّين بدانند جماعت اولى اذان و اقامه گفتهاند بلكه همين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 322
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٢