متن :
( و لا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه ) الفصول ( في الأذان و الإقامة كالتشهد بالولاية ) لعلي عليه السلام ( و أن محمدا و آله خير البرية ) أو خير البشر ( و إن كان الواقع كذلك ) فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا ، المحدودة من اللَّه تعالى فيكون إدخال ذلك فيها بدعة و تشريعا ، كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهدا ، أو نحو ذلك من العبادات ، و بالجملة فذلك من أحكام الإيمان ، لا من فصول الأذان .
قال الصدوق : إن إدخال ذلك فيه من وضع المفوضة : و هم طائفة من الغلاة و لو فعل هذه الزيادة ، أو إحداها بنية أنها منه أثم في اعتقاده و لا يبطل الأذان بفعله ، و بدون اعتقاد ذلك لا حرج و في المبسوط أطلق عدم الإثم به ، و مثله المصنف في البيان .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و جايز نيست كه به غير اين فصول در اذان و اقامه به شرعيّت آن قائل شوند همچون تشهّد به ولايت دادن يا گفتن [ انّ محمّدا خير البريّة ] اگرچه واقع امر چنين مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
فصولى كه در اذان و اقامه بعنوان ايندو مشروع بوده همين مذكورات مىباشد لذا به غير اينها جايز نيست كسى اعتقاد مشروعيّت داشته باشد مثل شهادت به ولايت مولانا علىّ بن ابيطالب عليه السلم دادن به صيغه اشهد انّ عليّا ولىّ اللّه يا گفتن اشهد انّ محمّدا خير البريّة يا خير البشر اگرچه بحسب واقع چنين است ولى هرواقع حقّى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 309
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٩