قوله : و كلاهما ضعيف : ضمير [ تثنيه ] به دو دليل مزبور راجع است .
قوله : اعتبار الكثرة فيهما : يعنى فى الاكل و الشّرب .
قوله : و هو اختيار المصنّف : ضمير [ هو ] باعتبار كثرت راجع است .
متن :
( إلا في الوتر لمن يريد الصوم ) و هو عطشان ( فيشرب ) إذا لم يستدع منافيا غيره ، و خاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه منه و لا فرق فيه بين الواجب و الندب .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در خصوص نمازگذارى كه نماز وتر مىخواند و اراده روزه فردا را دارد اگر تشنه باشد و قبل از فراغ از نماز ، صبح داخل مىشود حكم مزبور استثناء شده و آشاميدن آب در نماز بر او جايز است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مشروط به اينكه غير از نوشيدن آب منافيات ديگرى از قبيل استدبار ، فعل كثير و امثال ايندو را مرتكب نشود .
سپس مىفرماين :
در حكم مستثنا فرق نيست بين اينكه روزه فردا واجب باشد يا مستحب .
قوله : و هو عطشان : ضمير [ هو ] به مريد راجع بوده و اين جمله حاليّه است .
قوله : اذا لم يستدع منافيا : ضمير در [ لم يستدع ] به شرب عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 295
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٥