تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
قوله : غيره : يعنى غير الشّرب . قوله : و خاف فجأة الصّبح قبل اكمال غرضه منه : ضمير در [ خاف ] و [ غرضه ] به مريد الصّوم راجعست و ضمير در [ منه ] به وتر راجع است . قوله : و لا فرق فيه : ضمير در [ فيه ] به وتر راجعست . متن : و اعلم أن هذه المذكورات أجمع إنما تنافي الصلاة مع تعمدها عند المصنف مطلقا ، و بعضها إجماعا ، و إنما لم يقيد هنا اكتفاء باشتراطه تركها ، فإن ذلك يقتضي التكليف به المتوقف على الذكر ، لأن الناسي غير مكلف ابتداء نعم الفعل الكثير ربما توقف المصنف في تقييده بالعمد لأنه أطلقه في البيان ، و نسب التقييد في الذكرى إلى الأصحاب و في الدروس إلى المشهور ، و في الرسالة الألفية جعله من قسم المنافي مطلقا و لا يخلو إطلاقه هنا من دلالة على القيد ، إلحاقا له بالباقي نعم لو استلزم الفعل الكثير ناسيا إمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان أيضا ، لكن الأصحاب أطلقوا الحكم . شرح فارسى :

[ نظريّه مصنف ( ره ) درباره افعالى كه نماز را باطل مىكند ]

مرحوم شارح مىفرماين : تبصرة افعال مذكوره از نظر مرحوم مصنّف در صورتى كه عمدا در نماز واقع شوند مخلّ به نماز بوده و سبب بطلان آن مىشوند چنانچه در برخى از آنها نيز اجماع فقهاء منعقد مىباشد . و امّا اين‌كه مصنّف ( ره ) در متن قيد [ عمدا ] را نياورده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 296 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى