تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
قوله : من النّهى عنه : ضمير در [ عنه ] به تطبيق راجعست . قوله : و المنافاة به : ضمير در [ به ] به تطبيق راجعست . قوله : و عليه المصنف ( ره ) فى الذّكرى : ضمير در [ عليه ] به جواز راجع است . متن : ( و التكتف ) و هو : وضع إحدى اليدين على الأخرى بحائل و غيره فوق السرة و تحتها بالكف عليه و على الزند ، لإطلاق النهي عن التكفير الشامل لجميع ذلك . ( إلا لتقية ) فيجوز منه ما تأدت به ، بل يجب ، و إن كان عندهم سنة ، مع ظن الضرر بتركها ، لكن لا تبطل الصلاة بتركها حينئذ لو خالف ، لتعلق النهي بأمر خارج ، بخلاف المخالفة في غسل الوضوء بالمسح . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :

7 - كتف

واجب است نمازگذار در وقت اداء فريضه عمل كتف را ترك كند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از آن اين است كه يكى از دستها را روى ديگرى قرار داده اعمّ از اينكه بين آن دو حائل و مانعى بوده يا نباشد ، دستها را به كيفيّت مزبور بالاى ناف قرار دهد يا پائين آن ، كف دست را روى كف ديگر نهد يا روى مچ دست ديگر قرار بدهد تمام اينصور منهى است زيرا در روايت نهى از تكفير شده و اينكلمه تمام حالات مزبور را شامل مىشود . مرحوم مصنف ( ره ) مىفرمايد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 290 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى