تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
قوله : و به عبّر بعض الاصحاب : ضمير در [ به ] به خلف راجعست و مقصود از [ بعض الاصحاب ] مرحوم صدوقا در مقنع مىباشد . قوله : و هو اجود : ضمير [ هو ] به تعبير راجعست . متن : ( و يراعي في مسجد الجبهة ) بفتح الجيم : و هو القدر المعتبر منه في السجود ، لا محل جميع الجبهة : أن يكون من ( الأرض أو نباتها غير المأكول و الملبوس عادة ) بالفعل ، أو بالقوة القربية منه بحيث يكون من جنسه ، فلا يقدح في المنع توقف المأكول على طحن و خبز و طبخ ، و الملبوس على غزل و نسج و غيرهما و لو خرج عنه بعد أن كان منه كقشر اللوز ارتفع المنع ، لخروجه عن الجنسية و لو اعتيد أحدهما في بعض البلاد دون بعض ، فالأقوى عموم التحريم نعم لا يقدح النادر كأكل المخمصة و العقاقير المتخذة للدواء من نبات لا يغلب أكله . فرع شرح فارسى :

[ شرط جواز محل سجده ]

مرحوم مصنف مىفرماين : چهاردهم : مقدارى كه در سجود لازم است پيشانى به روى آن نهاده شود بايد از جنس زمين ( خاك ، سنگ و ريگ ) بوده و يا از گياهانى كه از نظر عرف مأكول و ملبوس نبوده باشند . شارح ( ره ) مىفرماين : اعم از اينكه اصلا مأكول و ملبوس نبوده يا بالفعل و قوّه قريبه چنين نباشند . بنابراين اگر نباتى در مأكول بودن موقوف به آرد كردن و پخش باشد به لحاظ اينكه بالقوّة القريبة مأكول است سجده بر آن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 251 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى