تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ضمير مجرورى در [ منها ] به كل واحدة من الكنيسه و البيعه راجعست . قوله : و تركه حتّى يجفّ : ضمير در [ تركه ] بموضع راجعست . قوله : و هل يشترط فى جواز دخولها اذن اربابها : ضمير در [ دخولها ] و [ اربابها ] به كنيسه و بيعه عود مىكند . قوله : احتمله المصنّف فى الذّكرى : ضمير منصوبى به [ اذن ] راجعست . قوله : و فيه قوّة : ضمير در [ فيه ] به اشتراط اذن عود مىكند . قوله : فى الصّلوة بها : كلمه [ با ] در [ بها ] به معناى [ فى ] بوده و ضمير مجرورى به كلّ واحدة من البيعة و الكنيسه راجعست . متن : ( و يكره تقدم المرأة على الرجل ، أو محاذاتها له ) في حالة صلاتهما من دون حائل ، أو بعد عشرة أذرع ( على ) القول ( الأصح ) و القول الآخر التحريم ، و بطلان صلاتهما مطلقا ، أو مع الاقتران ، إلا المتأخرة عن تكبيرة الإحرام . و لا فرق بين المحرم و الأجنبية ، و المقتدية ، و المنفردة و الصلاة الواجبة ، و المندوبة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : دوازدهم : تقدّم زن در نماز بر مرد يا مساوى قرار گرفتنش با او بنابر اصحّ قولين مكروهست در صورتى كه بين آن دو حائل يا ده ذراع فاصله نباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : در مقابل بعضى آن را حرام و نماز هردو را باطل دانسته‌اند چنانچه مختار شيخ در خلاف و ابن زهرة در غنية و فاضل عميدى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 247 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى