تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
قوله : و هو الرّقبة فما فوقها : ضمير [ هو ] به رأس و در [ فوقها ] به رقبه راجعست . قوله : الّتى لم ينعتق منها شئ : ضمير در [ منها ] به امه راجعست . قوله : و انكانت مدبّرة : ضمير در [ كانت ] به امه راجعست . قوله : لم تؤدّ شيئا : ضمير در [ تؤدّ ] به مطلقه عود مىكند . قوله : لو انعتق شئ منها : ضمير در [ منها ] بامه راجعست . قوله : فتصحّ صلوتها تمرينا : ضمير در [ صلوتها ] به صبيّه راجع است . متن : ( و لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق ) بحيث يغطي شيئا منه فوق المفصل على المشهور . و مستند المنع ضعيف جدا و القول بالجواز قوي متين . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ه : در پوششى كه فقط روى قدم پا بدون ساق را مىپوشاند نماز جايز نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : اين حكم مشهور بين فقهاء بوده و مدرك آن ضعيف است بنابراين فتوى بجواز آن قوى مىباشد . مدرك حكم مزبور روايت مرسله‌اى است كه صاحب وسائل در ج 3 ص 311 چنين نقل فرموده : روى انّ الصلاة محظورة فى نعل السّندى و الشمشك . قوله : بحيث يغطّى شيئا منه : ضمير در [ منه ] بساق راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 184 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى