قوله : و هو الرّقبة فما فوقها : ضمير [ هو ] به رأس و در [ فوقها ] به رقبه راجعست .
قوله : الّتى لم ينعتق منها شئ : ضمير در [ منها ] به امه راجعست .
قوله : و انكانت مدبّرة : ضمير در [ كانت ] به امه راجعست .
قوله : لم تؤدّ شيئا : ضمير در [ تؤدّ ] به مطلقه عود مىكند .
قوله : لو انعتق شئ منها : ضمير در [ منها ] بامه راجعست .
قوله : فتصحّ صلوتها تمرينا : ضمير در [ صلوتها ] به صبيّه راجع است .
متن :
( و لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق ) بحيث يغطي شيئا منه فوق المفصل على المشهور . و مستند المنع ضعيف جدا و القول بالجواز قوي متين .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ه : در پوششى كه فقط روى قدم پا بدون ساق را مىپوشاند نماز جايز نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم مشهور بين فقهاء بوده و مدرك آن ضعيف است بنابراين فتوى بجواز آن قوى مىباشد .
مدرك حكم مزبور روايت مرسلهاى است كه صاحب وسائل در ج 3 ص 311 چنين نقل فرموده :
روى انّ الصلاة محظورة فى نعل السّندى و الشمشك .
قوله : بحيث يغطّى شيئا منه : ضمير در [ منه ] بساق راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 184
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٤