شرط سوّم نماز پوشاندن عورت در نماز است و آن نسبت بمرد و زن متفاوت است :
عورت مرد : عبارتست از قبل ( بضم قاف و با ) و دبر ( بضم دال و باء ) .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از قبل آلت رجوليّت و بيضتان است و از دبر تنها مخرج غائط بوده و دو كپل در آن داخل نمىباشد .
قوله : لا الاليان : كلمه [ اليان ] بفتح همزه و سكون لام تثنيه [ الية ] كه آن نيز بفتح همزه و سكون لام است مىباشد به معناى دنبه و سرين و كپل مىباشد .
قوله : فى المشهور : يعنى تفسيرى كه در عورت مرد شد از نظر مشهور است و در مقابل آن مرحوم قاضى و حلبى و ابن زهره عورت را به ما بين ناف تا زانو تفسير نمودهاند .
و بعضى از فقهاء قول مشهور را اختيار نموده ولى عجان ( بكسر عين ) كه ما بين دبر و بيضتان را گويند به آن اضافه نموده .
متن :
( و جميع البدن عدا الوجه ) : و هو ما يجب غسله منه في الوضوء أصالة ( و الكفين ) ظاهرهما و باطنهما من الزندين ( و ظاهر القدمين ) دون باطنهما ، و حدهما مفصل الساق .
و في الذكرى و الدروس ألحق باطنهما بظاهرهما ، و في البيان استقرب ما هنا ، و هو أحوط ( للمرأة ) و يجب ستر شيء من الوجه و الكف و القدم من باب المقدمة ، و كذا في عورة الرجل .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 166
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٦